العلامة الحلي

95

مختلف الشيعة

لا تبطل قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة ، قال : والأول أصح ( 1 ) . والأقوى عندي اختياره في المبسوط ، وهو قول ابن إدريس ( 2 ) . لنا : إنه حامل نجاسة فتبطل صلاته ، كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه ، ولأن إيجاب تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة ، ووجوب تحرز المساجد التي هي مواطن الصلاة عن النجاسة يناسب بطلان هذه الصلاة ، ولأن الاحتياط يقتضي ذلك . احتج الشيخ بأن نواقض الصلاة ( 3 ) أمور شرعية وإثباتها يحتاج إلى أدلة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة ، ثم قال - رحمه الله - عقيب ذلك : وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة إجماعا فإن خلاف ابن زهرة لا يعتد به ( 4 ) ، وهذا يدل على رجوعه عن ذلك . والظاهر أن مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة ، لأنه بين أولا أنه لا نص لنا فيه . مسألة : قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله تعالى - لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك ( 5 ) ( 6 ) ، والمشهور الاستحباب . لنا : الأصل عدم الوجوب . مسألة : العورة التي يجب على الرجل ( 7 ) سترها في الصلاة القبل والدبر ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 94 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 189 . ( 3 ) في المطبوع وم ( 2 ) : الطهارة . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 503 - 504 ذيل المسألة 243 و 244 . ( 5 ) ق ون : إلا أن يصلي وهو متحنك . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 265 ذيل الحديث 817 . ( 7 ) في المطبوع وق : الرجال .